انتقل إلى المحتوى
شعار تجربة المريض
شعار مؤثرون القابضة

لائحة الاختبار والتصديق

الأحكام المنظمة للتسجيل والتأهيل والاختبار وإصدار الشهادة وتجديدها. التسجيل في الاختبار إقرار بالاطلاع على هذه اللائحة والالتزام بها.

شهادة تجربة المريض الاحترافية PXC

الجهة المانحة
مؤثرون القابضة
الاعتماد
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإصدار
1.0 — سبتمبر 2026

بيان السياسة

تلتزم مؤثرون القابضة، بوصفها الجهة المانحة لشهادة تجربة المريض الاحترافية PXC، بأن يكون الاختبار وسيلة عادلة وموثوقة لقياس الكفايات المهنية المعتمدة في المصفوفة المعيارية للشهادة، وأن تدار جميع مراحله من التسجيل إلى إصدار الشهادة وفق الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودليل تعليمات الاختبار، ومعايير الجودة الصادرة عنها. تنشر هذه اللائحة علنا، ويعد التسجيل في الاختبار إقرارا بالاطلاع عليها والالتزام بها.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها:

  • المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
  • الجهة المانحة: مؤثرون القابضة، المالكة لحقوق الشهادة وبنك أسئلتها.
  • الشهادة: شهادة تجربة المريض الاحترافية PXC، وهي شهادة واحدة بمسارين يحدد المسار بحسب تخصص المتقدم.
  • المسار: أحد مساري الشهادة: مسار الممارسين الصحيين PXC-HP، ومسار خدمات المرضى PXC-PS.
  • اللجنة العلمية: اللجنة المختصة بالإشراف على المصفوفة المعيارية وبنك الأسئلة وجودة الاختبار، المستقلة عن جهة التدريب.
  • مركز الاختبار: المقر المعتمد لعقد الاختبار في الرياض، الخاضع لمعايير الجودة الصادرة عن المؤسسة.
  • المتقدم: كل من سجل في الاختبار واستوفى شروط الأهلية.
  • حامل الشهادة: كل من اجتاز الاختبار وصدرت له الشهادة ولم تنته صلاحيتها أو تسحب.
  • التأهيل: برنامج التأهيل عن بعد أو الحضوري الذي تقدمه الجهة المانحة، وإتمامه شرط لدخول الاختبار.
  • المنصة: الموقع الرسمي للشهادة px.muathirun.com.

المادة الثانية: المرجعية النظامية ونطاق التطبيق

  1. تستند هذه اللائحة إلى الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية الصادرة بقرار محافظ المؤسسة رقم (9207512) وتاريخ 1444/09/11هـ، وإلى دليل تعليمات الاختبار ومعايير الجودة الملحقين بها، وإلى الدليل الإجرائي والضوابط لإعداد بنك الأسئلة لشهادة احترافية محلية الصادر عن الإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة.
  2. تطبق على جميع المتقدمين للاختبار وحاملي الشهادة، وعلى مركز الاختبار والعاملين فيه.
  3. عند تعارض هذه اللائحة مع ما يصدر عن المؤسسة يقدم ما تصدره المؤسسة.

المادة الثالثة: الحوكمة

  1. تصدر الشهادة عن الجهة المانحة، وتقدم إلى المؤسسة للتصديق عليها قبل تسليمها لحاملها.
  2. تشرف اللجنة العلمية على المصفوفة المعيارية للشهادة وبنك الأسئلة ومعايير الاجتياز، وتراجع نتائج الاختبار دوريا، وتبت في التظلمات على النتائج.
  3. يفصل تنظيميا بين جهة التدريب وجهة الاختبار، ولا يشارك من أعد أو قدم برنامج التأهيل في مراقبة جلسة اختبار يؤديها متدربوه.
  4. تزود الجهة المانحة المؤسسة بجداول مواعيد الاختبار وبتقارير شهرية عن الشهادات الصادرة وأسماء المختبرين وفق ما تقرره المؤسسة.

المادة الرابعة: الأهلية

يشترط في المتقدم:

  1. أن يكون من الفئات المستهدفة للمسار الذي يتقدم له، كما هي معلنة في المنصة.
  2. أن يثبت خبرة لا تقل عن سنة واحدة في القطاع الصحي بشهادات خبرة أو تعريف بالعمل.
  3. أن يكون قد أتم عشرين ساعة تدريبية في أساسيات تجربة المريض والرعاية المتمحورة حول الإنسان في أحد برنامجي التأهيل، عن بعد أو حضوريا.
  4. أن يرفق رقم التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إن كان متقدما لمسار الممارسين الصحيين.
  5. لا تشترط شهادة مهنية سابقة.

المادة الخامسة: التسجيل والتوثيق

  1. يكون التسجيل عبر نموذج التسجيل الإلكتروني في المنصة، بتعبئة البيانات وإرفاق: صورة الهوية الوطنية أو الإقامة، شهادة المؤهل العلمي، شهادات الخبرة أو التعريف بالعمل، إثبات إتمام التأهيل، وبطاقة التصنيف المهني لمسار الممارسين الصحيين.
  2. لغة الاختبار العربية. يختار المتقدم موعدا من جدول المواعيد المعلن، ويجوز له ترك الموعد ليحدد بالتواصل معه.
  3. يراجع فريق الشهادة الطلب ويوثقه أو يطلب استكماله خلال خمسة أيام عمل من استلامه، ويؤكد الموعد بعد التوثيق وسداد الرسوم.
  4. يقر المتقدم بصحة بياناته ومرفقاته، ويترتب على ثبوت عدم صحتها رفض الطلب أو إلغاء النتيجة أو سحب الشهادة، مع حفظ حق الجهة المانحة في عدم رد الرسوم.
  5. يجب أن يطابق الاسم المسجل الاسم في وثيقة الهوية التي ستقدم يوم الاختبار.

المادة السادسة: الرسوم

  1. رسوم الاختبار وإصدار الشهادة 900 ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، تسدد بعد توثيق الطلب وقبل تأكيد الموعد.
  2. رسوم برامج التأهيل معلنة في المنصة وتسدد مستقلة عن رسوم الاختبار.
  3. رسوم إعادة الاختبار مساوية لرسوم الاختبار الأول: 900 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
  4. تعلن جميع الرسوم في المنصة، ولا تفرض أي رسوم غير معلنة.

المادة السابعة: بنية الاختبار

  1. يبنى الاختبار على المصفوفة المعيارية المعتمدة من المؤسسة، ويغطي المجالات التسعة للمسار بأوزانها المعلنة: ستة مجالات مشتركة بين المسارين بوزن 53.5%، وثلاثة مجالات متخصصة بوزن 46.5%.
  2. يتكون الاختبار من 50 سؤالا من نوع الاختيار من متعدد، مبنية على مواقف عملية من بيئة العمل الصحي، مدته 60 دقيقة.
  3. توزع الأسئلة على ثلاثة مستويات صعوبة بنسبة 25% سهل و50% متوسط و25% صعب، وتسحب من بنك أسئلة معتمد بما يضمن اختلاف نماذج الاختبار بين الجلسات.
  4. لجميع الأسئلة الوزن نفسه، ولا توجد درجات سالبة على الإجابات الخاطئة.
  5. يؤدى الاختبار باللغة العربية إلكترونيا على أجهزة مركز الاختبار عبر محرك اختبارات معتمد يظهر بيانات المختبر وصورته على الشاشة.

المادة الثامنة: المواعيد والتغيير والإلغاء

  1. تعلن مواعيد الاختبار في المنصة، ويحجز المتقدم موعدا واحدا في كل تسجيل.
  2. يجوز تغيير الموعد دون رسوم إذا طلب قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحسب توفر المقاعد في المواعيد الأخرى، ولا تقبل طلبات التغيير بعد ذلك إلا لعذر قهري وفق البند (5) من هذه المادة.
  3. الغياب عن الموعد المؤكد دون إشعار قبل أربعة أيام على الأقل يسقط رسوم الاختبار، ويعامل الطلب بعده كتسجيل جديد.
  4. يجوز الانسحاب واسترداد الرسوم كاملة إذا طلب قبل الموعد بأربعة عشر يوما، ويسترد 50% منها إذا طلب قبله بعشرة أيام، ولا يسترد شيء بعد ذلك.
  5. تعتمد الأعذار القهرية الموثقة (مرض بتقرير طبي، وفاة قريب من الدرجة الأولى، أمر رسمي) لإعادة الجدولة دون رسوم إذا قدمت خلال خمسة أيام عمل من الموعد.
  6. إذا ألغي الاختبار بسبب من مركز الاختبار يعاد جدولته دون رسوم أو ترد الرسوم كاملة بحسب اختيار المتقدم.

المادة التاسعة: يوم الاختبار

  1. يحضر المتقدم إلى مركز الاختبار قبل الموعد بثلاثين دقيقة، ولا يسمح بدخول قاعة الاختبار بعد مضي عشر دقائق على بدئه.
  2. يقدم المتقدم وثيقة هوية أصلية سارية: الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، ولا تقبل الصور أو النسخ الرقمية.
  3. يتحقق مراقب الاختبار من مطابقة الهوية للبيانات المسجلة والصورة الظاهرة في النظام قبل الدخول.
  4. تودع جميع المتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية، ومنها الهاتف والساعة الذكية، في صناديق الأمانات خارج قاعة الاختبار.
  5. يمنع داخل القاعة: استخدام أي مواد أو كتب أو أوراق مساعدة، والتحدث مع المختبرين الآخرين أو الاطلاع على شاشاتهم، والأكل والشرب والتدخين.
  6. لا يسمح بمغادرة القاعة قبل إنهاء الاختبار إلا بموافقة المراقب، ولا يعوض الوقت المستغرق خارجها.
  7. عند حدوث مشكلة تقنية يرفع المتقدم يده ليعلم المراقب، ويعالج الأمر دون احتساب وقت التوقف من مدة الاختبار.
  8. يقتصر استفسار المتقدم للمراقب على سير برنامج الاختبار وكيفية التنقل بين أجزائه وإنهائه، ولا يجاب عن أي سؤال يتعلق بمحتوى الأسئلة.
  9. قاعة الاختبار ومرافق المركز مزودة بكاميرات مراقبة تعمل طوال الجلسة وفق معايير الجودة الصادرة عن المؤسسة، ويعد دخول القاعة موافقة على التسجيل.
  10. يجوز للمتقدم تدوين ملاحظاته على الاختبار وتسليمها للمراقب بعد انتهاء الجلسة.

المادة العاشرة: النزاهة والمخالفات

  1. يعد مخالفة جسيمة: الغش أو الشروع فيه، انتحال الشخصية، حيازة أو استخدام جهاز إلكتروني أو مادة مساعدة داخل القاعة، نقل أي سؤال أو تصويره أو حفظه أو نشره بأي وسيلة، التواصل مع الغير أثناء الاختبار، والإخلال بالهدوء أو بتعليمات المراقب.
  2. يترتب على المخالفة الجسيمة إلغاء اختبار المتقدم فورا وعدم رد الرسوم، والمنع من التقدم للاختبار مدة اثني عشر شهرا، وسحب الشهادة إن كانت قد صدرت، وتوثيق الواقعة في سجل الشهادة، وللجهة المانحة إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.
  3. أسئلة الاختبار ملكية فكرية للجهة المانحة، ويلتزم المتقدم بسريتها التزاما يستمر بعد انتهاء الاختبار.
  4. تبلغ المؤسسة بما يقع من مخالفات وفق ما تقرره.

المادة الحادية عشرة: التصحيح والنتائج

  1. يصحح الاختبار إلكترونيا، وتراجع النتائج من اللجنة العلمية قبل إعلانها.
  2. درجة الاجتياز 70% من مجموع الدرجات.
  3. تصنف نتيجة المجتاز في أحد ثلاثة مستويات أداء:
المستوىالنطاقالوصف
متميز Distinction90% فأعلىيتقن جميع الكفايات ويقود التحسين المؤسسي
متمكن Meritمن 80% إلى أقل من 90%يتقن غالبية الكفايات ويطبق المعايير يوميا
مجتاز Passمن 70% إلى أقل من 80%يحقق الحد الأدنى المعياري للكفاية المهنية
  1. تعلن النتيجة للمتقدم عبر بريده الإلكتروني المسجل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاختبار، بالمستوى المحقق وبتقرير موجز لأدائه في المجالات التسعة.
  2. لا يفصح عن أسئلة الاختبار أو إجاباتها أو الدرجة التفصيلية لكل سؤال حفاظا على أمن بنك الأسئلة.
  3. للمتقدم التظلم على نتيجته خلال أربعة عشر يوما من إعلانها بطلب مكتوب عبر المنصة، مقابل رسوم 200 ريال ترد كاملة إذا قبل التظلم. تبت اللجنة العلمية في التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل، ويكون قرارها نهائيا.

المادة الثانية عشرة: إعادة الاختبار

  1. لمن لم يجتز إعادة الاختبار بعد فترة تطوير لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ آخر محاولة.
  2. الحد الأقصى محاولتان خلال اثني عشر شهرا من تاريخ المحاولة الأولى، ومن لم يجتز فيهما يعيد برنامج التأهيل قبل التسجيل مجددا.
  3. تخضع الإعادة لرسوم إعادة الاختبار، ويقدم في كل محاولة نموذج اختبار مختلف.

المادة الثالثة عشرة: إصدار الشهادة والتحقق منها

  1. تصدر الشهادة لمن اجتاز الاختبار بلقب «معتمد في تجربة المريض» ورمز المسار PXC-HP أو PXC-PS، متضمنة اسم حاملها ورقم الشهادة ومستوى الأداء وتاريخ المنح وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالعربية والإنجليزية.
  2. تقدم الشهادة إلى المؤسسة للتصديق عليها قبل تسليمها، وتسلم لحاملها إلكترونيا خلال ثلاثين يوما من إعلان النتيجة.
  3. لكل شهادة رقم فريد يمكن التحقق منه عبر بوابة التحقق في المنصة عند إتاحتها، وقبل ذلك عبر البريد الرسمي للجهة المانحة.
  4. لا تصدر شهادة لمن لم يستوف جميع الشروط أو ثبت عدم صحة بياناته، ولو اجتاز الاختبار.

المادة الرابعة عشرة: صلاحية الشهادة وتجديدها

  1. صلاحية الشهادة خمس سنوات من تاريخ المنح.
  2. تجدد الشهادة لخمس سنوات بأحد طريقين: إثبات إتمام عشرين ساعة تطوير مهني مستمر في مجال تجربة المريض خلال مدة الصلاحية معتمدة من الجهة المانحة، أو إعادة اجتياز الاختبار.
  3. يقدم طلب التجديد خلال الأشهر الستة الأخيرة من الصلاحية، مع سداد رسوم التجديد المعلنة في المنصة.
  4. من انتهت صلاحية شهادته دون تجديد يفقد حق استخدام اللقب والرمز حتى يجدد، ومن تجاوز انتهاء الصلاحية اثني عشر شهرا يعيد الاختبار.

المادة الخامسة عشرة: حقوق حامل الشهادة وواجباته

يحق لحامل الشهادة:

  1. استخدام لقب «معتمد في تجربة المريض» ورمز مساره PXC-HP أو PXC-PS بعد اسمه في سيرته الذاتية وبطاقته المهنية وحساباته المهنية طوال مدة صلاحية الشهادة.
  2. الحصول على نسخة إلكترونية من الشهادة مصدقة من المؤسسة، والإدراج في سجل حاملي الشهادة إن رغب.
  3. التحقق من صحة شهادته وإتاحة ذلك لجهة عمله.

ويلتزم حامل الشهادة:

  1. باستخدام اللقب والرمز في حدود ما تثبته الشهادة دون تضخيم أو إيهام، وعدم استخدامهما بعد انتهاء الصلاحية أو السحب.
  2. بالممارسة المهنية المتوافقة مع كفايات الشهادة وبالأنظمة الصحية والأخلاقية المعمول بها في المملكة.
  3. بإبلاغ الجهة المانحة عند تغير بياناته المسجلة.
  4. بعدم نسخ الشهادة أو تعديلها أو منح استخدامها للغير.

المادة السادسة عشرة: سحب الشهادة

تسحب الشهادة بقرار من اللجنة العلمية في حالات: ثبوت الغش أو التزوير في الاختبار أو المستندات، الاستخدام المضلل للقب أو الرمز، أو صدور حكم أو قرار تأديبي نهائي بمنع حامل الشهادة من ممارسة المهنة. يبلغ صاحب الشأن كتابيا، وله التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما، وتبلغ المؤسسة بالسحب.

المادة السابعة عشرة: التيسيرات لذوي الإعاقة

  1. يوفر مركز الاختبار بيئة مهيأة لذوي الإعاقة وفق معايير الجودة الصادرة عن المؤسسة.
  2. للمتقدم طلب تيسيرات مناسبة، كوقت إضافي أو قاعة منفردة أو تكبير الخط أو مساعد قراءة، بتقديم طلب مع مستند طبي قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل.
  3. تحدد التيسيرات بما لا يمس صدق الاختبار أو محتواه، ولا تشار في الشهادة إلى منحها.

المادة الثامنة عشرة: حماية البيانات

  1. تجمع البيانات الشخصية للمتقدمين وتعالج وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، ولغرض إدارة الاختبار وإصدار الشهادة والتحقق منها والتقارير النظامية للمؤسسة.
  2. تحفظ سجلات التسجيل والنتائج طوال مدة صلاحية الشهادة وخمس سنوات بعدها، وتحفظ تسجيلات المراقبة للمدة المقررة في معايير الجودة الصادرة عن المؤسسة.
  3. لا تشارك بيانات المتقدمين مع أي طرف ثالث إلا المؤسسة أو بموجب النظام أو بموافقة صاحب البيانات.
  4. لصاحب البيانات حقوق الاطلاع والتصحيح وطلب الحذف في حدود ما يسمح به النظام والتزامات الاحتفاظ النظامية.

المادة التاسعة عشرة: جودة الاختبار وتحديث بنك الأسئلة

  1. يخضع بنك الأسئلة لمراجعة اللجنة العلمية كل ستة أشهر على الأقل، وتحدث أسئلته بما يواكب المستجدات النظامية والمهنية بحد أقصى سنتين لكل سؤال.
  2. تحلل نتائج كل دورة اختبار إحصائيا لقياس صعوبة الأسئلة وتمييزها وثبات الاختبار، وتستبعد الأسئلة التي لا تحقق معايير الجودة أو تعدل.
  3. يدار بنك الأسئلة ببروتوكولات أمنية تحد من الوصول إليه وتمنع تسريبه، وتوثق كل عملية إضافة أو تعديل أو حذف.
  4. تراجع هذه اللائحة سنويا، وتنشر أي تعديلات في المنصة قبل سريانها بثلاثين يوما، ولا تسري بأثر رجعي على من سجل قبل نشرها.

المادة العشرون: الشكاوى والتواصل

  1. تقدم الشكاوى والاستفسارات عبر نموذج التواصل في المنصة أو البريد الرسمي info@muathirun.com، ويرد عليها خلال خمسة أيام عمل.
  2. تسجل الشكاوى وتحلل دوريا ضمن تقارير الجودة.

المادة الحادية والعشرون: أحكام عامة

  1. تسري هذه اللائحة من تاريخ نشرها في المنصة.
  2. اللجنة العلمية هي الجهة المختصة بتفسير مواد هذه اللائحة والبت في ما لم يرد فيه نص.
  3. النص العربي لهذه اللائحة هو المعتمد عند اختلاف الترجمة.

العودة إلى صفحة الشهادة